إقتصاد

*موازنة 2022… هذه أبرز بنودها*

 

 

*وُزّعت موازنة 2022 على الوزراء، لمناقشتها في جلسة يوم الاثنين 24 كانون الثاني 2022.*

*إليكم أبرز بنود موازنة ٢٠٢٢:*

١- تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .

٢- لا نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.

٣- اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات.

٤- موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.

٥- اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.

٦- زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.

٧- تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي.

٨- اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.

٩- زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.

١٠- فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.

١١- الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.

١٢- زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.

١٣- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.

١٤- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.

١٥- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .

١٦- فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪؜ من الضريبة المتوجبة.

١٧- فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.

١٨- زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون.

١٩- زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.

٢٠- فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات.

٢١ – فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.

٢٢- اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.

٢٣- رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.

٢٤- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.

٢٥-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .

٢٦- تعديل وزيادة رسوم المطارات.

٢٧- زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.

٢٨- زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.

٢٩- السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.

٣٠- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.

٣١ – اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)

٣٢- اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦)

٣٣- رفع نسب الاستثمار ٢٠٪؜ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.

٣٤- تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.

٣٥- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

٣٦- فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪؜.

٣٧- اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.

٣٨- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.

٣٩- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.

٤٠- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .

٤١ – السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.

٤٢- تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.

٤٣- تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.

٤٤- الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.

٤٥- تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.

٤٦- منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.

٤٧- تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.

٤٨- الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.

٤٩- السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.

٥٠- اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!