إقتصاد

تعميم من مصرف لبنان:

*”إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيّما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المُتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، يقرر ما يأتي:*
*المـادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 ويستبدل بالنص التالي :”يعمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد.*
*المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.*
*المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!